المادة 8 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/12هـ

موضوع المادة: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.

ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟

يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.

يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - على الأقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/12هـ · 2024-10-15
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة