# المادة 6 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/12هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من: - وزير الطاقة عضواً - وزير الداخلية عضواً - وزير الحرس الوطني عضواً - وزير الخارجية عضواً - مستشار الأمن الوطني عضواً - وزير الصحة عضواً - وزير التجارة عضواً - وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً - وزير المالية عضواً - وزير الإعلام عضواً - وزير الصناعة والثروة المعدنية عضواً - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً - وزير النقل…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من:
- وزير الطاقة
عضواً
- وزير الداخلية
عضواً
- وزير الحرس الوطني
عضواً
- وزير الخارجية
عضواً
- مستشار الأمن الوطني
عضواً
- وزير الصحة
عضواً
- وزير التجارة
عضواً
- وزير البيئة والمياه والزراعة
عضواً
- وزير المالية
عضواً
- وزير الإعلام
عضواً
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
عضواً
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
عضواً
- وزير النقل والخدمات اللوجستية
عضواً
- رئيس أمن الدولة
عضواً
- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
عضواً
- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
عضواً
- أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء
لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
يعين المجلس أمينًا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، المادة 6 (ساري، نسخة 1446/04/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/6@1446-04-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/479e4f48-d35c-4dac-994b-b2eb00e44c48/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
