المادة 6 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/12هـ
موضوع المادة: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من: - وزير الطاقة عضواً - وزير الداخلية عضواً - وزير الحرس الوطني عضواً - وزير الخارجية عضواً - مستشار الأمن الوطني عضواً - وزير الصحة عضواً - وزير التجارة عضواً - وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً - وزير المالية عضواً - وزير الإعلام عضواً - وزير الصناعة والثروة المعدنية عضواً - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً - وزير النقل…
ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من:
- وزير الطاقة
عضواً
- وزير الداخلية
عضواً
- وزير الحرس الوطني
عضواً
- وزير الخارجية
عضواً
- مستشار الأمن الوطني
عضواً
- وزير الصحة
عضواً
- وزير التجارة
عضواً
- وزير البيئة والمياه والزراعة
عضواً
- وزير المالية
عضواً
- وزير الإعلام
عضواً
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
عضواً
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
عضواً
- وزير النقل والخدمات اللوجستية
عضواً
- رئيس أمن الدولة
عضواً
- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
عضواً
- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
عضواً
- أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء
لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
يعين المجلس أمينًا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/12هـ · 2024-10-15
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة