# المادة 3 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ: الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/12هـ

## الجواب المختصر

> الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطوارئ واستمرارية الأعمال بما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الواردة في التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، المادة 3 (ساري، نسخة 1446/04/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/3@1446-04-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/479e4f48-d35c-4dac-994b-b2eb00e44c48/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
