# المادة 15 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ: ميزانية الهيئة ومواردها المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/12هـ

## الجواب المختصر

> تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، المادة 15 (ساري، نسخة 1446/04/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/15@1446-04-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/479e4f48-d35c-4dac-994b-b2eb00e44c48/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
