# المادة 14 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ: ميزانية الهيئة ومواردها المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/12هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:
ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، المادة 14 (ساري، نسخة 1446/04/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/14@1446-04-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/479e4f48-d35c-4dac-994b-b2eb00e44c48/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
