# المادة 8 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/29هـ — أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/8@1442-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d0f16b6-fb15-44e3-b88c-ac4b00e40a6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
