المادة 6 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
ساري، نسخة 1442/01/29هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.
ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/29هـ · 2020-09-17
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة