# المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/29هـ

## الجواب المختصر

> تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
تهدف الهيئة إلى تطوير المحـافظة والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصـاص الهيئة وبالمجـالات المحـددة وغيـرها مـن المجـالات التنـمـوية والخـدميـة الأخرى الواقعـة في حـدود النطاق الجغـرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستوى من الخدمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/29هـ — أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/3@1442-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d0f16b6-fb15-44e3-b88c-ac4b00e40a6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
