المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
ساري، نسخة 1442/01/29هـ
الجواب المختصر
تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
تهدف الهيئة إلى تطوير المحـافظة والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصـاص الهيئة وبالمجـالات المحـددة وغيـرها مـن المجـالات التنـمـوية والخـدميـة الأخرى الواقعـة في حـدود النطاق الجغـرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستوى من الخدمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/29هـ · 2020-09-17
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة