# المادة 18 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للهئية التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

يجوز للهئية التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا المقررة لمصلحة المؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك.
وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/29هـ — أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، المادة 18 (ساري، نسخة 1442/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/18@1442-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d0f16b6-fb15-44e3-b88c-ac4b00e40a6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
