# المادة 17 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/29هـ

## نص المادة 17 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/29هـ — أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، المادة 17 (ساري، نسخة 1442/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/17@1442-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d0f16b6-fb15-44e3-b88c-ac4b00e40a6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
