# المادة 11 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/29هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة أن تنشئ في المحافظة مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

للهيئة أن تنشئ في المحافظة مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/29هـ — أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، المادة 11 (ساري، نسخة 1442/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/11@1442-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d0f16b6-fb15-44e3-b88c-ac4b00e40a6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
