# المادة 10 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/29هـ

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

على الرغم من أي نصٍ آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصراً، ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/29هـ — أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/10@1442-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-لمحافظة-العلا-4d0f16b6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d0f16b6-fb15-44e3-b88c-ac4b00e40a6d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
