# المادة 6 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/21هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية".

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ

## التعديلات

- 1395/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/6@1442-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0ad8fc8e-73f8-48b6-9c5b-a9a700f2974b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
