# المادة 4 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

**الحالة:** ساري، نسخة 1395/09/16هـ

## نص المادة 4 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1395/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، المادة 4 (ساري، نسخة 1395/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/4@1395-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0ad8fc8e-73f8-48b6-9c5b-a9a700f2974b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
