# المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

**الحالة:** ساري، نسخة 1411/07/19هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1395/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، المادة 3 (ساري، نسخة 1411/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/3@1411-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0ad8fc8e-73f8-48b6-9c5b-a9a700f2974b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
