# المادة 12 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/21هـ

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1395/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/12@1442-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الملكية-للجبيل-وينبع-0ad8fc8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0ad8fc8e-73f8-48b6-9c5b-a9a700f2974b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
