# المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/05هـ

## نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

يكون للهيئة أمين عام يُعين ويُعفي بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للفروسية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1441/09/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/7@1441-09-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9b0b7b9-a586-45ec-87c1-ac9000e6a783/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
