# المادة 6 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/26هـ

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
- 1442/02/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للفروسية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/6@1442-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9b0b7b9-a586-45ec-87c1-ac9000e6a783/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
