# المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/01هـ

## نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
- 1442/02/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- 1446/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (760)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للفروسية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/11/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/4@1446-11-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9b0b7b9-a586-45ec-87c1-ac9000e6a783/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
