# المادة 2 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/05هـ

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للفروسية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/09/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/2@1441-09-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9b0b7b9-a586-45ec-87c1-ac9000e6a783/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
