المادة 10 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

ساري، نسخة 1441/09/05هـ

الجواب المختصر

تُعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟

تُعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/09/05هـ · 2020-04-28
تاريخ النشر
1441/09/22هـ · 2020-05-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة