# المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/05هـ

## الجواب المختصر

> يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للفروسية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العليا للفروسية.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الفروسية: جميع الرياضات والأنشطة الخاصة بالخيل في المملكة.
الجهات المعنية: نادي الفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأي جهة ذات علاقة بالفروسية أو الخيل في المملكة.
المرافق: جميع الأراضي والمنشآت المخصصة للفروسية في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للفروسية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1441/09/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/1@1441-09-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للفروسية-c9b0b7b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9b0b7b9-a586-45ec-87c1-ac9000e6a783/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
