# المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/09/20هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهماتها، ورفعها إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
اقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات المخولة له وما تحدده اللوائح المنظمة لذلك.
تعيين منسوبي الهيئة من المدنيين، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
الإشراف على إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد خطة عمل الهيئة التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات النظامية.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إيّاها المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

## التعديلات

- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1444/09/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/7@1444-09-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1ad6bc9a-eec1-4dd4-be16-af34010b4cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
