# المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/27هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: وزير الطاقة أو من ينيبه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
وزير الطاقة أو من ينيبه.
وزير الحرس الوطني.
مستشار الأمن الوطني.
وزير البيئة والمياه والزراعة.
وزير المالية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس الاستخبارات العامة.
رئيس أمن الدولة.
رئيس هيئة الأركان العامة.
محافظ الهيئة.
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1443/12/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/4@1443-12-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1ad6bc9a-eec1-4dd4-be16-af34010b4cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
