# المادة 12 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/27هـ

## الجواب المختصر

> تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/12/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/12@1443-12-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1ad6bc9a-eec1-4dd4-be16-af34010b4cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
