# المادة 10 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/27هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/12/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/10@1443-12-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1ad6bc9a-eec1-4dd4-be16-af34010b4cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
