# المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/27هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضو: عضو المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنشآت: جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة والمرافق التابعة لها، ويدخل في ذلك العاملون فيها.
الأمن الصناعي: مجموعة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بجوانب الأمن والسلامة والحماية من الحريق داخل المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، وحرمها الآمن.
مجالات الأمن الصناعي: الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1443/12/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/1@1443-12-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي-1ad6bc9a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1ad6bc9a-eec1-4dd4-be16-af34010b4cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
