# المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير النقل رئيساً ب- رئيس الهيئة عضواً ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً د- ممثل من وزارة النقل عضواً هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ- وزير النقل رئيساً
ب- رئيس الهيئة عضواً
ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً
د- ممثل من وزارة النقل عضواً
هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً
و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً
ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. أعضاء
2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للموانئ»، المادة 5 (ساري، نسخة 1439/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/5@1439-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
