# المادة 20 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/11هـ

## نص المادة 20 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للموانئ»، المادة 20 (ساري، نسخة 1439/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/20@1439-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
