المادة 18 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
ساري، نسخة 1439/06/11هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- تاريخ النشر
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 18؟
- المادة 17: تعد الهيئة تقريراً سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يوضح…
- المادة 19: يحل التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7 / 4 / 1397هـ، ويُلغي…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها المؤسسات والهيئات العامة.
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم…
- المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره.
المادة 18 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة