# المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/11هـ

## الجواب المختصر

> تعد الهيئة تقريراً سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يوضح إنجازات الهيئة وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

تعد الهيئة تقريراً سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يوضح إنجازات الهيئة وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ويعرض هذا التقرير على المجلس لإقراره، وتستكمل الإجراءات النظامية في شأنه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للموانئ»، المادة 17 (ساري، نسخة 1439/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/17@1439-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
