# المادة 16 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/11هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة عمل مراقب الحسابات أكثر من ثماني سنوات متواصلة.
ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للموانئ»، المادة 16 (ساري، نسخة 1439/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/16@1439-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
