# المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/11هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.
2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ.
3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم.
4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة.
5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للموانئ»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/12@1439-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للموانئ-a04e017e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
