المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

ساري، نسخة 1439/06/11هـ

الجواب المختصر

يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء.

ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟

يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء. ويحدد الرئيس مهمات المجالس الاستشارية وصلاحياتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/06/11هـ · 2018-02-27
تاريخ النشر
1439/06/11هـ · 2018-02-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/06/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟

  • المادة 9: يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة بالرئيس.
  • المادة 11: تحدد لائحة منح التراخيص أنواع التراخيص وشروطها، وآلية الحصول عليها، ومدتها، وحالات تعديلها أو إلغائها،…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي للهيئة.…
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة. 2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ. 3- المقابل…
  • المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: 1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تفتح الهيئة حساباً…

المادة 10 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة