# المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/11هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.
هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1437/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb/9@1437-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb-5ad0-493f-b10c-a9a700f1f2e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
