# المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/11هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1437/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb/13@1437-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb-5ad0-493f-b10c-a9a700f1f2e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
