# المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1437/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb/10@1437-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-e5bfc2bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb-5ad0-493f-b10c-a9a700f1f2e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
