# المادة 16 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/20هـ

## نص المادة 16 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

يحل هذا التنظيم محل الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمنافسة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1439/01/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنافسة-216a2b6e/16@1439-01-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنافسة-216a2b6e/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمنافسة-216a2b6e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
