# المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/10هـ

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
- 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/8@1442-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/796a6587-8da2-4583-8603-ac4500d5b8bc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
