# المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل المملكة بقرار من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/3@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/796a6587-8da2-4583-8603-ac4500d5b8bc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
