# المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربـي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/12@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/796a6587-8da2-4583-8603-ac4500d5b8bc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
