المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربـي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟

تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربـي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
آخر تعديل
1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445)
  4. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة