# المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
لأموال المنقولة وغيـر المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى.
الأموال الناتجة من استثمارات الهيئة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبـرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/10@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/796a6587-8da2-4583-8603-ac4500d5b8bc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
