# المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبـينة أمامها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبـينة أمامها:
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
القطاع: قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/1@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للمساحة-والمعلومات-الجيومكانية-796a6587
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/796a6587-8da2-4583-8603-ac4500d5b8bc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
