المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبـينة أمامها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبـينة أمامها:

التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

القطاع: قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
آخر تعديل
1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445)
  4. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة