# المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
8 - يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

## التعديلات

- 1438/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
- 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للعقار»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/08/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للعقار-a98158eb/6@1443-08-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للعقار-a98158eb/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للعقار-a98158eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a98158eb-927b-4f8c-a9ff-a9a700f21e78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
