# المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/25هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة العامة للعقار»، المادة 14 (ساري، نسخة 1438/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للعقار-a98158eb/14@1438-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للعقار-a98158eb/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-العامة-للعقار-a98158eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a98158eb-927b-4f8c-a9ff-a9a700f21e78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
