المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ساري، نسخة 1443/01/23هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1443/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟

يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/25هـ · 2017-01-23
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
آخر تعديل
1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
  2. 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426)
  3. 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69)
  4. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  5. 1438/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة